حوادث وقضايا

قرار المحكمة بشأن حظر تصرف هدير عبد الرازق في أموالها بتاريخ 19 نوفمبر

أمرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بحجز قرار منع التصرف في أموال المتهمة هدير عبد الرازق للنطق بالحكم في جلسة 19 نوفمبر.

دفع محامي المتهمة بعدم صحة الأساس القانوني للإجراء التحفظي، موضحًا أن قرار المنع كإجراء استثنائي يستلزم وجود جريمة سابقة تؤدي إلى عائد غير مشروع، مع وجود رابط مالي واضح بين هذا العائد والأموال المجمدة. وأكد الدفاع أن الاستناد إلى ما يسمى بـ«جريمة المصدر» غير متماسك، ويرتكز على عبارة مبهمة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بخصوص «الاعتداء على القيم الأسرية»، والتي لا تحقق معايير اليقين والوضوح المطلوبة بموجب مبدأ الشرعية الدستورية. كما أشار إلى أن الدستور حظر الحبس في حالة الفعل الفني أو الأدبي، وفقًا للمادة (67). وأختتم الدفاع بالإشارة إلى ضرورة أن يكون النص الدستوري نافذًا ويتجاوز أي نصوص قانونية مخالفة منذ تاريخه.

وطلب الدفاع ضرورة وجود دليل مالي وفني متكامل لتوصيف «الأموال المتحصلة»، مُشيرًا إلى أن العوائد المعنية إن وجدت، فهي نتاج منصات رسمية وعقود إعلانات، مما ينفي صفة الإخفاء التي تميز جريمة غسل الأموال. وأكد أيضًا على أهمية توازن الإجراءات، وأن التجميد الواسع للأموال دون قيود زمنية أو مالية يعتبر مخالفًا لأسس التدابير التحفظية. كما شدد على ضرورة وجود تحليل مالي رسمي ودراسات دقيقة تأكيدًا على عدم كفاية محضر التحقيق بمفرده.

نبه المحامي إلى ضرورة الالتزام بالأشكال والإجراءات المطلوبة لصحة الأمر التحفظي، مشيرًا إلى بطلان مواعيد العرض وقصور تسبيب القرار دون توضيح كافٍ للصلة بين الأموال والأفعال. وطالب بفتح المجال للاطلاع على كافة المستندات.

اختتم الدفاع بطلب إحالة النص المطعون فيه إلى المحكمة الدستورية العليا لاسقاط وصف «العائد الإجرامي» إذا ثبتت عدم دستوريته.

من المقرر أن تقرر المحكمة في جميع هذه الدفوع والمستندات في الجلسة المقبلة بتاريخ 19 نوفمبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى